أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ 

نشر في

قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 23 ذو الحجة 1395 و.ر.
  • الموافق 28 -8- 1985 هـ.

التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.