قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%
22 فبراير 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 فبراير 1975
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى عقدى الامتياز رقم 102، 103 واتفاقیتی 2 سبتمبر 1970 م و 21 مارس 1971 م الموافق عليهما من مجلس قيادة الثورة والمكملتين لعقدى الامتياز والخاصتين بإلزام صاحبي عقدى الامتياز بضريبة إضافية قدرها 5 ٪ من ارباحهما تدفع للدولة كمزية زيادة عن الضرائب القانونية الأخرى،
- و على القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51 % في شركة اوكسيدنتالليبيا المساهمة،
- و بناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخفض قيمة الضريبة التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اوكسيدنتال للنفط عن انتاجهما المشترك فى حقلى الامتياز رقم 102، 103 بمقدار الزيادة وقدرها 5% التي تدفع كمزية للدولة زيادة عن الضرائب القانونية الاخرى وذلك بقرار من وزير النفط كلما رأى ذلك ضروريا.
مادة 2
على وزير النفط ان يعين فى قراره بداية ونهاية مدة الإعفاء من الزيادة المذكورة.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك وزير النفط
- صدر في 11 صفر 1395 هـ
- الموافق 22 فبراير 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء