قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخفض قيمة الضريبة التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اوكسيدنتال للنفط عن انتاجهما المشترك فى حقلى الامتياز رقم 102، 103 بمقدار الزيادة وقدرها 5% التي تدفع كمزية للدولة زيادة عن الضرائب القانونية الاخرى وذلك بقرار من وزير النفط كلما رأى ذلك ضروريا.

مادة 2 

على وزير النفط ان يعين فى قراره بداية ونهاية مدة الإعفاء من الزيادة المذكورة.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly