Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

17 يونيو 2013

قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن إلغاء المعاملات الربوية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو / 2013م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 46 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 2

لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 46 الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام.ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/يونيو/2013 م.

الموافق 08/ شعبان/1434 هـ

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.