قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

صدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 46 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 2

لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 46 الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام.ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/يونيو/2013 م.

الموافق 08/ شعبان/1434 هـ

ls.org.ly