قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 ای النار 1994م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1984م المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.