قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات
29 يناير 1994
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 16
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: اللغات
قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 ای النار 1994م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1984م المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق: 29 أى النار 1994 م