أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1984 م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1984 م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 92/1393 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق.

ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية.

المادة 2

 تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية: 

  1. المعاملة بالمثل. 
  2. التقارير الطبية والعلمية. 
  3. المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.

مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.

المادة 3

يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية.

ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 4

 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تجاوز (200) مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون. 

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.

المادة 5

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 19 أبريل 1984م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.