قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات

مؤتمر الشعب العام، 

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1984م المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly