Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

13 أغسطس 1989

قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون 9 لسنة 1987م في شأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
  • و على قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 1989م، إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة تخفيض مدة الخدمة الوطنية بحسب الحاجة.

كما يجوز له تمديد مدة الخدمة الوطنية في حالة الحرب.

المادة 2

استثناء من حكم المادة الحادية عشرة يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف المرتب وكافة المزايا المالية المقررة لبعض منتسبي دفعات الخدمة الوطنية في جهات عملهم الاصلية.

ويشترط لأعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة المواظبة والانتظام والتقيد بأحكام الخدمة الوطنية.

المادة 3

يؤدى غير اللائقين صحيا وكذلك الذين لم يتجاوزوا سن التقاعد الخدمة الوطنية في المجالات غير العسكرية حسب حاجة المجتمع وبنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية والقرارات المنفذة له.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدرفی 11 محرم 1399 و.ر
  • الموافق 1989/8/13م