قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 1989 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

استثناء من حكم المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة تخفيض مدة الخدمة الوطنية بحسب الحاجة.

كما يجوز له تمديد مدة الخدمة الوطنية في حالة الحرب.

المادة 2

استثناء من حكم المادة الحادية عشرة يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف المرتب وكافة المزايا المالية المقررة لبعض منتسبي دفعات الخدمة الوطنية في جهات عملهم الاصلية.

ويشترط لأعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة المواظبة والانتظام والتقيد بأحكام الخدمة الوطنية.

المادة 3

يؤدى غير اللائقين صحيا وكذلك الذين لم يتجاوزوا سن التقاعد الخدمة الوطنية في المجالات غير العسكرية حسب حاجة المجتمع وبنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية والقرارات المنفذة له.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly