Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

30 يوليو 1984
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول.الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م.بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984م.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

صيغ القانون الآتي

إنشاء الشركة

المادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة عامة مساهمة تسمى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 2

يكون الموطن القانوني للشركة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالبلديات.

المادة 3

تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال تشغيل وصيانة مراكز البريد ومنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى الداخلي وربطها بالمجال الدولي وكذلك تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من مشروعات في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

وتتولى الشركة كذلك تقديم الخدمات العامة في مجال الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك مقابل الرسوم المقررة.

ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.

المادة 4

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية وتتبع أساليب الإدارة التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل، وذلك بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 5

يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي ئؤول إليها بمقتضى المادة العشرين من هذا القانون.

ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهم الشركة وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها.

مدة الشركة

المادة 6

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون.

ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 7

تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً لتكاليف المحاسبة السليمة، باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 8

 ملغاة

المادة 9

 ملغاة

المادة 10

 ملغاة

المادة 11

يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية.

ويتم توزيع العوائد المالية وفقاً للقواعد المنفذة لمقولة شركاء لا أجراء ويراعى في جميع الأحوال أن تغطي مصروفات الشركة، من الأموال التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

المادة 12

لأمين اللجنة الشعبية للشركة:

  1. إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
  2. تنظيم سير العمل بالشركة وفقاً للوائح المعمول بها فيها.
  3. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  4. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

المادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، الإشراف على شئون الشركة وتوجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية.

ولها على الخصوص:

  1. دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها.
  2. دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة.
  3. الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها.
  4. إقرار المعايير والمقاييس التي تضعها الشركة في مجالات خدمات البريد والاتصالات.

النظام المالي للشركة

المادة 14

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

المادة 15

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  1. حصيلة نشاط الشركة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها إلى الغير.
  2. حصيلة ما تعقده الشركة من قروض أو غيرها من التسهيلات.

المادة 16

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعد الميزانية التقديرية من اللجنة الشعبية للشركة.

المادة 17

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 18

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق، كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

المادة 19

يتولى ديوان المحاسبة، فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م.بشأن ديوان المحاسبة.

أحكام عامة

المادة 20

  1. تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي تديره أمانة المواصلات والنقل البحري، وكذلك اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

  1. تدمج في الشركة المنشأة طبقاً لهذا القانون، الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الصادر بإنشائها القانون رقم 7 لسنة 1976 م.وتحل الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محل هذه الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
  2. يبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

أحكام عامة 

المادة 21

ينقل إلى الشركة العاملون بالجهات التي تتولى حاليا ممارسة الاختصاصات التي آلت إلى الشركة والتي أدمجت فيها بموجب أحكام هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 22

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة والتي أدمجت فيها بمقتضى أحكام المادة العشرين من هذا القانون، وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.

المادة 23

يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها، أن تتصالح مع مدينيها وفقاً للقواعد التي تبينها لوائح الشركة.

كما يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.

ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.

المادة 24

 ملغاة

المادة 25

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة إدارة، تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون.

إصدار النظام الأساسي للشركة

المادة 26

يصدر النظام الأساسي للشركة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 27

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 28

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 ذو القعدة 1393 من وفاة الرسول.
  • الموافق 30 يوليو 1984 م.