Skip to main content

قانون رقم 153 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

19 أكتوبر 1972

قانون رقم 153 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة القاهرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق أول يوليه 1972 م، بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية وهذه الاتفاقيات هي: –

  1. اتفاقية تنمية العلاقات التجارية.
  2. اتفاقية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار
  3. اتفاقية في شأن الشركة العربية لمصايد البحار.
  4. اتفاقية في شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية المختصة التي تسند لها أعمال فى الجمهورية العربية الليبية.
  5. اتفاقية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • د.مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • وزير العدل
  • وزير الداخلية
  • عز الدين المبروك عبد العاطى العبيدي
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  •  وزير النفط 
  • وزير العمل 
  • منصور رشيد الكيخيا 
  • م/ طه الشريف بن عامر 
  • م/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الخارجية 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • محمد الزروق رجب 
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • أبو بكر على الشريف
  • وزير الخزانة
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير الاقتصاد
  • عيسى القبلاوى
  • أبوزيد عمر دورده
  • د.محمد أحمد الشريف
  • وزير التخطيط 
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التعليم والتربية
  • محمد ابوبكر بن يونس
  • وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 12 رمضان 1392 هـ 
  • الموافق 19 أكتوبر 1972 م
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية