قانون رقم 153 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 153 لسنة 1972 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

 باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة القاهرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق أول يوليه 1972 م، بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية وهذه الاتفاقيات هي: –

  1. اتفاقية تنمية العلاقات التجارية.
  2. اتفاقية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار
  3. اتفاقية في شأن الشركة العربية لمصايد البحار.
  4. اتفاقية في شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية المختصة التي تسند لها أعمال فى الجمهورية العربية الليبية.
  5. اتفاقية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly