قانون رقم 15 لسنة 1977 م بشأن اختصاصات اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 فبراير 1977
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الاختصاصات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 15 لسنة 1977 م بشأن اختصاصات اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤوليتها الإدارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل الاختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها الى الوزارات.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها.
- وموافقة المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
- التعريف
- مسؤولية اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات
- ممارسة اللجنة الشعبية بالمراقبة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
- اختصاصات للجنة الشعبية
- التزامات على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
- تولي مراقبات الخدمات وضع مقترحاتها في شأن مشروعي الميزانية الإدارية وميزانية التحول
- اختصاصات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة
- احالة إلى كل مراقبة تفويضات المشروعات الواردة بالخطة
- جواز في الأحوال التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الفنية لدى المراقبة
- اختصاص إضافي للجنة الشعبية
- تمارس اللجنة الشعبية الاختصاصات التالية وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته
- تولي اللجنة الشعبية مراقبات الخدمات الاختصاصات الإدارية والمالية
- للجان الشعبية أن تحيل أي موظف تحت تصرف الخدمة المدنية
- اختصاصات رئيس اللجنة الشعبية
- المسئولية الجنائية والمدنية
- مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات
- فقد الثقة في العضو
- حالة حل اللجنة أو خلو محل أحد الأعضاء
- مساءلة أعضاء اللجان الشعبية للمراقبات
- سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص
- الآثار المترتبة على إسقاط العضوية
- عدم إخلال أحكام هذا القانون بما هو مقرر للوزير أو من يمارس سلطته من اختصاصات
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
التعريف
مراقبات الخدمات هي الأداة التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها متجنبة أية تعقيدات إدارية.
ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة إلى اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات طبقا لأحكام هذا القانون تحدد كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في التشريعات القائمة على تطبيقها والتي ترى إسنادها إلى المراقبات التابعة لها.ويصدر بإسناد هذه الاختصاصات إلى اللجان الشعبية قرار من الوزير المختص أو من له سلطته.
مادة 2
مسؤولية اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات
لا تخل أحكام هذا القانون بمسئولية اللجان الشعبية بمراقبات الخدمات أمام المؤتمرات الشعبية.ويكون لهذه المؤتمرات متابعة قيام اللجان الشعبية بما يلي:
- تنفيذ خطة التحول فيما يتعلق باختصاص كل مراقبة.
- تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- السهر على تحقيق المصلحة العامة.
مادة 3
ممارسة اللجنة الشعبية بالمراقبة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
تمارس اللجنة الشعبية بالمراقبة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والواردة فيما يأتي:
- منح العلاوات والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا والحوافز لغير موظفي الإدارة العليا.
- الموافقة على إيفاد موظفي المراقبة في بعثة أو منحة أو أجازة دراسية في الداخل.
- الموافقة على منح الاجازة الخاصة بدون مرتب.
- النقل داخل نطاق المراقبة.
- الندب داخل نطاق المراقبة.
- الإذن بالعمل خارج أوقاته الرسمية.
- الوقف عن العمل والإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
مادة 4
اختصاصات للجنة الشعبية
للجنة الشعبية اقتراح تعيين عمال للقيام بالأعمال العارضة والموسمية.
ومع عدم الإخلال بشروط التعيين في الوظائف وقواعده، تحيل اللجنة إلى الوزير توصياتها في شأن شغل الوظائف الشاغرة بالملاك التي ترى التعيين فيها.
مادة 5
للجنة الشعبية سلطة توقيع العقوبات التأديبية في الحدود المقررة لوكيل الوزارة على أن يخطر الوزير أو من يمارس سلطته بالقرارات الصادرة في هذا الشأن مشفوعة بالمستندات المتعلقة بالإجراءات التأديبية، وله خلال عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار ومرفقاته تعديل القرار أو إلغاؤه.
مادة 6
التزامات على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة استطلاع رأي مراقبات الخدمات التابعة لها عند النظر في إعداد ملاكات الوظائف أو تعديلها.
كما يجب أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة قبل نقل أو ندب أحد موظفيها للعمل خارج المراقبة.
مادة 7
تولي مراقبات الخدمات وضع مقترحاتها في شأن مشروعي الميزانية الإدارية وميزانية التحول
تتولى مراقبات الخدمات وضع مقترحاتها في شأن مشروعي الميزانية الإدارية وميزانية التحول، وكذلك مشروع الخطة، وتحيلها إلى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتبعها وذلك في وقت يسمح بدراستها ومناقشتها قبل تقديمها إلى الجهات المختصة تمهيدا لاعتمادها.
مادة 8
اختصاصات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة
تتولى كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة فور اعتماد الميزانية الإدارية إصدار تفويضات مالية بالمخصصات المقررة لكل مراقبة من مراقبات الخدمات التابعة لها.
ويحدد رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة الأمرين بالصرف من بين موظفي المراقبة وذلك بمراعاة أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 9
احالة إلى كل مراقبة تفويضات المشروعات الواردة بالخطة
تحال إلى كل مراقبة تفويضات المشروعات الواردة بالخطة والمخصصة للمراقبة فور اعتماد ميزانية التحول.وتتولى وزارة الخزانة صرف الأموال اللازمة لتغطية التفويضات المذكورة في حدود الموارد المالية المتاحة.
أما المشروعات التي تقع في نطاق أكثر من مراقبة، فتتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة المختصة الإشراف على تنفيذها ما لم يقرر الوزير أو من يمارس سلطته غير ذلك وفقا لما يراه أوفى بتحقيق متطلبات حسن التنفيذ وانتظام سير العمل في المشروع.
مادة 10
جواز في الأحوال التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الفنية لدى المراقبة
يجوز في الأحوال التي لا تتوفر فيها الإمكانيات الفنية لدى المراقبة أن تتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة دراسة المشروعات التي يدخل تنفيذها أصلا في اختصاص المراقبة ووضع التصميمات الخاصة بها وإعداد الشروط العامة والخاصة تمهيدا للتعاقد على تنفيذها والإشراف الفني على التنفيذ.
مادة 11
اختصاص إضافي للجنة الشعبية
للجنة الشعبية بالمراقبة أن تأذن بالتجاوز في اعتمادات أحد بنود الميزانية الإدارية المخصصة للمراقبة مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته.
مادة 12
تمارس اللجنة الشعبية الاختصاصات التالية وذلك في الحدود المقررة للوزير المختص أو من يمارس سلطته
- الإذن بالتعاقد بطريق الممارسة أو بطريق التكليف المباشر.
- اعتماد نتائج المناقصات والمزايدات والممارسات التي تجريها المراقبة.
- إلغاء المناقصة أو الإذن بإجراء ممارسة بدلا من إلغاء المناقصة وذلك في الأحوال الجائز فيها ذلك.
- تعديل العقود بالزيادة أو الخفض وزيادة المدة المحددة لتنفيذ العقد على أن يخطر الوزير المختص أو من يمارس سلطته بذلك.وله خلال عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار تعديل القرار أو إلغاؤه.
مادة 13
تولي اللجنة الشعبية مراقبات الخدمات الاختصاصات الإدارية والمالية
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يكون للجنة الشعبية بمراقبات الخدمات الاختصاصات الإدارية والمالية المقررة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة المختص ورئيس المصلحة.
كما يكون للجان الشعبية ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يرى الوزير المختص أو من يمارس سلطته تفويضها في ممارستها.
مادة 14
للجان الشعبية أن تحيل أي موظف تحت تصرف الخدمة المدنية
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، للجان الشعبية أن تحيل أي موظف تحت تصرف الخدمة المدنية، وذلك في سبيل الوصول إلى خلق الجهاز الإداري الثوري القادر على تحمل مسئوليات التحول الثوري.
مادة 15
اختصاصات رئيس اللجنة الشعبية
يتولى رئيس اللجنة الشعبية بالمراقبة توقيع قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وتوقيع العقود التي توافق على إبرامها، كما يتولى تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير.
وللجنة الشعبية أن تفوض رئيسها في مباشرة بعض اختصاصاتها ودون الإخلال بالسلطة الرئاسية للوزير أو من يمارس سلطته، ويباشر رئيس اللجنة أعماله تحت إشراف اللجنة ويكون مسئولاً أمامها.
مادة 16
المسئولية الجنائية والمدنية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجنة الشعبية بمراقبات الخدمات ورؤساؤها مسئولين تأديبيا عما يقع منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم.
مادة 17
مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات
مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل إحدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها.
مادة 18
فقد الثقة في العضو
إذا اتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة أوالاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز إنهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها.ويجوز لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قراراً بشأنه.
مادة 19
حالة حل اللجنة أو خلو محل أحد الأعضاء
في حالة حل اللجنة أو خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب كان يتم تشكيل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خلو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه.
مادة 20
مساءلة أعضاء اللجان الشعبية للمراقبات
لا تخل أحكام المواد السابقة بمساءلة أعضاء اللجان الشعبية للمراقبات من الموظفين وفقاً لأنظمة التأديب الوظيفية.
مادة 21
سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه.
مادة 22
الآثار المترتبة على إسقاط العضوية
يترتب على إسقاط العضوية حرمان الشخص من الترشيح لعضوية أية لجنة شعبية أو لجنة قيادية مدة خمس سنوات.
مادة 23
عدم إخلال أحكام هذا القانون بما هو مقرر للوزير أو من يمارس سلطته من اختصاصات
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر للوزير أو من يمارس سلطته من اختصاصات، كما لا تخل أحكام هذا القانون بسلطة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإشراف والمتابعة لسير العمل وأداء الخدمات بالمراقبات التابعة لها.
مادة 24
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 صفر 1397هـ
- الموافق 15 فبراير 1977م