قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
23 فبراير 2016
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 فبراير 2016
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات اللیبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 .الموافق 23 فبراير 2016م.
مادة 1
تحذف المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.
مادة 2
تعدل المواد الآتية لیجري نصها على ما یلي:
المادة 3:
يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به.
المادة 9:
رفع الدعوى: لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها
وبمرتكبها.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.
الموافق:23/فبراير/2016م.