Skip to main content

قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

4 أكتوبر 1972

قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى الإعلان بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الموافق 2 من أغسطس 1972 م العربية الصادر فى مدينة بنغازى فى 23 من جمادى الثاني 1392 هـ
  • وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر في 10 من شعبان 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر 1972 م بتشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الانظمة التي على أساسها تقوم الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/ 1973 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/1973 م اعتماد إضافي مقداره 1000000 دول مائة ألف دينار، ويخصص لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى الموازنة الخاصة باللجان المشتركة المشار إليها.

مادة 2

يغطى الاعتماد الإضافي المذكور فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ- 72/ 1973.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية،

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 4 أكتوبر 1972 م