قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973
4 أكتوبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى الإعلان بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الموافق 2 من أغسطس 1972 م العربية الصادر فى مدينة بنغازى فى 23 من جمادى الثاني 1392 هـ
- وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر في 10 من شعبان 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر 1972 م بتشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الانظمة التي على أساسها تقوم الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/1973 م اعتماد إضافي مقداره 1000000 دول مائة ألف دينار، ويخصص لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى الموازنة الخاصة باللجان المشتركة المشار إليها.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المذكور فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ- 72/ 1973.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية،
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شعبان 1392 هـ
- الموافق 4 أكتوبر 1972 م