قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/1973 م اعتماد إضافي مقداره 1000000 دول مائة ألف دينار، ويخصص لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى الموازنة الخاصة باللجان المشتركة المشار إليها.

مادة 2

يغطى الاعتماد الإضافي المذكور فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ- 72/ 1973.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية،

ls.org.ly