Skip to main content

قانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

7 سبتمبر 1970

قانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤول الى الدولة ما يملكه الأشخاص المبينة اسماؤهم بالكشف المرفق من أراض زراعية وقابلة للزراعة وأراض بور وصحراوية وجميع الأموال الثابتة والمنقولة المقامة عليها والملحقة بها وكذلك معامل المنتجات الزراعية والحيوانية المملوكة لهؤلاء الأشخاص.

مادة 2 

يستحق الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة تعويضاً عن الأملاك التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون يقدر بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، على أن يرأسها أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة أو نائب نيابة من الدرجة الأولى ويكون الندب لرئاسة اللجنة بقرار من وزير العدل دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يكون التعويض المستحق طبقاً للمادة السابقة بسندات رسمية على الدولة تستهلك خلال خمس عشرة سنة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها و استهلاكها.

مادة 4

تتسلم المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ما آل الى الدولة من أملاك طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة.

مادة 5 

لا يعتد بتصرفات ملاك الأراضي التي آلت الى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون، إلا إذا كانت مثبتة فى محرر رسمى قبل 16 من نوفمبر 1969 مالم تكن قد تمت بعد ذلك بناء على إذن من السلطات المختصة.

مادة 6 

إذا كانت الأراضي التي آلت إلى الدولة مثقلة بحق رهن أو امتياز، استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود مبلغ التعويض المستحق.

وعلى الدائنين في الأحوال أن يبلغوا المؤسسة العامة للاصلاح جميع الزراعي وتعمير الأراضي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حقهم فى الرجوع على الدولة بما لهم من حقوق فى حدود ما يتم صرفه من التعويض

اشترط.

مادة 7 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة – كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.