قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 مايو 1973
-
الرقم:34
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 34 لسنة 1973 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة، المعدل بالقانونين رقمى 78 و 95 لسنة 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
- وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه، اسم محمد رمضان الارناؤطى، وتؤول الى الدولة مزرعته الكائنة بطريق مطار طرابلس الدولي والبالغة مساحتها ستون هكتاراً تقريباً، وذلك بما عليها من منشآت واموال ثابتة ومنقولة، فيما عدا المنشآت الخاصة بمشروع تربية الدواجن ومسطح الأربعة الهكتارات المخصصة لزراعة الخضروات.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر
فى الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- محمد الزروق رجب
- صدر في 5 ربیع الثاني 1393 هـ.
- الموافق 8 مايو 1973م.
- وزير الخزانة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً