قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 25 أكتوبر 1976
- الرقم: 90
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل بعض الأملاك إلى الدولة والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعى بالوكالة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم بشير محمد الفاندى، وتؤول إلى الدولة مزرعته رقم 288 أ بالنجيلة/ جنزور والبالغة مساحتها 1800 ر 16 هـ ستة عشر هكتاراً وألف وثمانمائة متر مربع، وذلك بما عليها من منشآت وأموال ثابتة ومنقولة.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على نبو
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير العدل
- صدر في : 2 ذو القعدة 1396 هـ
- موافق : 25 اکتوبر 1976م
Comments (1)
التعليقات مغلقة.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
لماذا لا يلغي القانون رقم 90 لسنة 1976؟ لاننا الواحدين متظررين منه.