أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

نشر في

قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم بشير محمد الفاندى، وتؤول إلى الدولة مزرعته رقم 288 أ بالنجيلة/ جنزور والبالغة مساحتها 1800 ر 16 هـ ستة عشر هكتاراً وألف وثمانمائة متر مربع، وذلك بما عليها من منشآت وأموال ثابتة ومنقولة.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على نبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة 
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير العدل
  • صدر في : 2 ذو القعدة 1396 هـ
  • موافق : 25 اکتوبر 1976م

Comments (1)

التعليقات مغلقة.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.