قانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 يونيو 1972
-
الرقم:80
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة أسماء أشخاص إلى الكشف المرفق بالقانون رقم 135 لسنة 1970 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في القوانين أرقام 108 لسنة 1970، 135 لسنة 1970 م والقانون 78 لسنة 1972م المشار إليها، تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة لجنة أو أكثر تتولى تقدير التعويض المستحق للأشخاص والشركات المبينة في الكشف المرافق عن أموالهم التي أسمت بمقتضى القوانين المذكورة.
مادة 2
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة أن يعهد إلى اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بتقدير التعويض المستحق عن أموال أى شخص أو شركة، آلت ملكيتها بقانون أو بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى الدولة أو إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة.
مادة 3
لا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة، ويجوز للمجلس عند عرض هذه القرارات عليه أن يعد لها أو أن يأمر بعرضها على لجنة أخرى لاعادة التقدير أو استيفاء ما يراه لازماً وتكون قرارات هذه اللجان نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 4
تحال أعمال اللجان التى كانت تتولى تقدير التعويض المستحق عن الأموال المشار إليها في المادتين 1، 2 من هذا القانون إلى اللجان التى تشكل وفقاً لأحكامه وتسرى أحكام المادة السابقة على ما تكون تلك اللجان قد أصدرته من قرارات بشأن هذه الأموال قبل العمل بهذا القانون.
مادة 5
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 9 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 20 يونيو 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
الكشف المرفق بالقانون رقم 80 لسنة 1972 م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
- توفيق غرغور وأولاده
- جورج حبيب حنا وأخوته
- جمال الجراح ويوسف الجراح
- الشاذلى ربانه
- أحمد عبد الرحمن قاسم وشركاه
- الهادى عبدالله العايب
- شركة سانتا تبریز انستالت
- محمد أحمد موسى رخيص
- ميلود يوسف غريبة وعطوش وإبراهيم محمد غريبة
- المرغنى على المقرحى
- شركة موبيل أويل
- شركة ايرو راديو
- شركة ماكوبار
- کلابد آدمز
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
اترك تعليقاً