Skip to main content

قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

25 ديسمبر 1973

قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1982 م بشأن التصديقى على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يكتب باسم حكومة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بحصة مقدارها مليون دينار كويتي.

مادة 2 

على وزراء الخارجية والخزانة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة 
  • ابوبكر على الشريف – وزير الاقتصاد
  • صدر في غرة ذى الحجة 1393 هـ
  • الموافق 25 ديسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.