قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1982 م بشأن التصديقى على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يكتب باسم حكومة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بحصة مقدارها مليون دينار كويتي.
مادة 2
على وزراء الخارجية والخزانة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- ابوبكر على الشريف – وزير الاقتصاد
- صدر في غرة ذى الحجة 1393 هـ
- الموافق 25 ديسمبر 1973 م