وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه نصها الآتي : باستثناء الجامعة التي تكون مدة عضوية اللجان فيها سنة واحدة تبدأ في يناير من كل عام.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.