قانون رقم 117 لسنة 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه نصها الآتي : باستثناء الجامعة التي تكون مدة عضوية اللجان فيها سنة واحدة تبدأ في يناير من كل عام.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صرد في 26 من ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق 20 من ديسمبر 1973 م