قانون رقم 117 لسنة 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 117 لسنة 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه نصها الآتي : باستثناء الجامعة التي تكون مدة عضوية اللجان فيها سنة واحدة تبدأ في يناير من كل عام.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly