أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

15 ديسمبر 1973

قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

باسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة ،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقية التجارية و اتفاقية التعاون الفنى والعلمى ، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ، والملحقة نصوصهما بهذا القانون ويفوض الاخ سفير الجمهورية العربية الليبية فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في التوقيع عليهما نيابة عن الحكومة.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق: 15 ديسمبر 1973 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount