قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
15 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 114
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
باسم الشعب ،
مجلس قيادة الثورة ،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقية التجارية و اتفاقية التعاون الفنى والعلمى ، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ، والملحقة نصوصهما بهذا القانون ويفوض الاخ سفير الجمهورية العربية الليبية فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في التوقيع عليهما نيابة عن الحكومة.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 15 ديسمبر 1973 م