أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الثقافي و محضر الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 11 من شوال 1395هـ الموافق 15 من أكتوبر 1975 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 ذي القعدة 1395هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية
  • رغبة منهما في تطوير التعاون بين بلديهما في مجال الثقافة والتعليم والعلوم والصحة والشئون الرياضية،
  • و ايمانا منهما بان هذا التعاون سيساهم في تقوية العلاقات الطيبة بينهما وتوطيد علاقات الصداقة بين شعبيهما،

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

يبذل الطرفان امكاناتهما لتطوير التعاون المشترك بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والفنون والرياضة وتحقيقا لهذه الغاية فسيعملان على ما يلي: –

  • أ- تبادل العلماء والأساتذة والأخصائيين والباحثين والطلبة والمتدربين.
  • ب- تبادل الوفود الثقافية والفرق الفنية وفرق الفنون الشعبية.
  • ج- اقامة وتنظيم المعارض الثقافية والعلمية والفنية في كلا البلدين.
  • د- تبادل الكتب والنشرات والمواد العلمية والثقافية.
  • هـ- تبادل الفرق الرياضية ووفود ومجموعات الشباب.

مادة 2 

يقدم كل من الطرفين فى حدود امكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية وتدريبية فى الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمى ومراكز التدريب.

مادة 3 

يعمل الطرفان على التوصل الى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات في البلدين.

مادة 4 

يحرص الطرفان على تقديم معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر ضمن المناهج والكتب المدرسية المقررة لدى كل منهما.

مادة 5 

يتيح الطرفان للعلماء والباحثين فى البلدين زيارة المكتبات العامة والمتاحف ودور الآثار والمحفوظات وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين كما يتبادلان المعلومات عن الاكتشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.

مادة 6 

يدعم الطرفان التعاون المشترك بين هيئات الاذاعة المرئية والمسموعة ودور الخيالة والصحافة وممثليها، وفى سبيل ذلك يعملان على تبادل البرامج والمعلومات وغيرها من المواد للمساهمة في تعريف شعب كل منهما بالآخر.

مادة 7 

يدعم الطرفان أعمال الترجمة والنشر فى بلد كل منهما للمشاهير من بلد الطرف الآخر فى مجال الآداب والعلوم والفنون والثقافة.

مادة 8 

في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات العملية للمهام والأعمال الواردة في الأحكام السابقة.

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى كلا البلدين، وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها او إلغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.

  • حررت بطرابلس في 11 من شوال 1395هـ الموافق 15 من أكتوبر 1975م من نسختين اصليتين أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة التشيكية متساويتين في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة الجمهورية التشيكوسلوفاكية الاشتراكية
  • ميلوش فويتا
  • الدكتور على عبد السلام التريكي
  • الوكيل المساعد للشئون السياسية
  • نائب وزير الشئون الخارجية

محضر اتفاق

  • رغبة في توطيد وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، وفى نطاق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فقد جرت مباحثات بين وفدى البلدين أثناء زيارة الدكتور لوبومير شتر و غال رئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا إلى الجمهورية العربية الليبية بدعوة من الاخ الرائد عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء فى الفترة ما بين 8 -11 شوال 1395هـ الموافق 13 – 15 اکتوبر 1975م.

وافق الطرفان على مايلي:

  • اولا:
    • إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى والعلمى برئاسة وزير من كل جانب وتجتمع اللجنة دوريا كل سنة وبالتناوب في كل من طرابلس و براغ وذلك بغية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
  • واتفق الطرفان على أن يتم الاجتماع القادم للجنة فى شهر مارس 1976م بطرابلس.
  • ثانيا:
    • تبادل الطرفان وجهات النظر حول خطط التنمية في بلديهما وقد أطلع الجانب العربى الليبى الجانب التشيكوسلوفاكي على مشروع الخطة الخمسية القادمة فى الجمهورية العربية الليبية، واهم المشاريع التي ستحويها هذه الخطة وقد اتفق الطرفان على أن مشروعات الخطة الخمسية سواء في قطاع الانتاج او التجهيزات الأساسية أو النواحى الاجتماعية تتيح الفرصة لتنمية التعاون بصورة ملموسة بين البلدين اذ تعطى الشركات والمؤسسات التشيكوسلوفاكية امكانية المساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات خاصة في مجالات الصناعة والكهرباء والمواصلات والاسكان.
    • وقد أعرب الجانب العربي الليبي عن اهتمامه فى إطار الخطة القادمة بالبدء في تنفيذ مشروع للسكك الحديدية واستفسر من الجانب التشيكوسلوفاكي عن امكانية مساهمته في دراسة وتنفيذ وتجهيز حوالي 400 كم من السكك الحديدية في المنطقة الساحلية، وقد أعرب الجانب التشيكوسلوفاكي عن اهتمامه بهذا المشروع ووعد بدراسة هذا الاقتراح وإبداء رأيه بصفة نهائية خلال الاجتماع القادم للجنة المشتركة.
    • كما أوضح الجانب العربي الليبي أن هناك مشروعات للغزل والمدابغ ومصنعا للمسبوكات و المطروقات وسيزود الجانب التشيكوسلوفاكي بمعطياتها اللازمة خلال الاجتماع القادم للجنة المشتركة ويرى أنه يمكن تنفيذها بالتعاون بين البلدين وابدى الجانب التشيكوسلوفاكى اهتمامه بهذه المشاريع واعرب عن استعداده للتعاون في تنفيذها.
  • ثالثا:
    • عبر الطرفان عن ارتياحهما للنمو السريع في مجال التبادل التجارى بين البلدين وقد اتفقا على ضرورة زيادة حجم هذا التبادل وتنميته في كلا الاتجاهين وفي هذا الخصوص ابدى الجانب التشيكي استعداده لتزويد الجمهورية العربية الليبية ببعض السلع والمواد التي تحتاجها الجمهورية العربية الليبية وذلك حسب امکانیاته.
  • رابعا:
    • عبر الجانب العربي الليبي عن رغبته فى تنمية التعاون الفنى والعلمى بين البلدين والحصول على الخبرات والمعرفة الفنية من تشيكوسلوفاكيا في مجال التصنيع، وقد عرض الجانب العربي الليبي على الجانب التشيكوسلوفاكي إمكانية الحصول منه على مساعدة فنية لتشغيل مجمع الانابيب في بنغازي وابدى الجانب التشيكوسلوفاكي استعداده لذلك على أن يزود الجانب العربي الليبي الجانب التشيكوسلوفاكي بالمعلومات اللازمة الخاصة بهذا المشروع خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخه حتى يتمكن من تقديم عرضه في الخصوص.
  • حرر هذا المحضر بمدينة طرابلس فى 11 من شوال 1395هـ الموافق 5 من أكتوبر 1975م من نسختين أصليتين باللغة العربية و التشيكوسلوفاكية.
  • عن الجمهورية العربية الليبية 
  • عن جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
  • ابوبكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد
  • المهندس اندريه برشاك
  • وزير التجارة الخارجية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.