أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 109 لسنة 1973 م بإدراج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م

نشر في

قانون رقم 109 لسنة 1973 م بإدراج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • و على التمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975.
  • و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يدرج مشروع محطات توزيع الأبقار على المزارعين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م، وميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تحت البند رقم 5 – برنامج الإنتاج الحيوانى، بند فرعي د – الخدمات المتصلة بالإنتاج الحيواني.

مادة 2 

يخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة مبلغ عليه في المادة السابقة مبلغ 190,000 د. ل مائة وتسعين ألف دينار فى تقديرات الخطة الثلاثية المشار إليها، وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

كما يخصص للمشروع مبلغ مماثل فى ميزانية التنمية المشار إليها، على أن يغطي هذا المبلغ من مخصصات البند رقم 5 – برنامج الإنتاج الحيوانى بند فرعي ج مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بواقع 150,000 د. ل مائة وخمسين ألف دينار و بند فرعی د مراكز التلقيح الصناعي بواقع 10,000 د.ل عشرة آلاف دينار و بند فرعی هـ إنشاء مخازن لحفظ الأدوية في كل من طرابلس وبنغازي والخمس و غريان بواقع 30,000 د. ل ثلاثين ألف دينار.

مادة 3 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • صدر في: 19 ذي القعدة 1393هـ
  • الموافق: 14 ديسمبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.