قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قانون رقم 114 لسنة 73 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية، واتفاقية التعاون الفنى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية

باسم الشعب ،

مجلس قيادة الثورة ،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقية التجارية و اتفاقية التعاون الفنى والعلمى ، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ، والملحقة نصوصهما بهذا القانون ويفوض الاخ سفير الجمهورية العربية الليبية فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في التوقيع عليهما نيابة عن الحكومة.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly