Skip to main content

قانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام

21 ديسمبر 1975

قانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

استثناء من أحكام المواد 3/ 1 و 2/7 و 8 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه يكون للهيئات والمؤسسات العامة، في سبيل تحقيق أغراضها، أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة، كما يجوز لها ولشركات القطاع العام أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة أو أن تساهم فيما هو قائم منها متى كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.

ويشترط فى جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركات أو المساهمة فيها.

مادة 2 

يكون للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالنسبة الى السلع والخدمات والأعمال المنصوص عليها فى المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 87 لسنة 1975 م المشار إليه وذلك دون التقيد بالشرط المنصوص عليه فى البند 2 من الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه.

كما تعفى هذه الجهات من واجب القيد فى سجل المستوردين المفروض بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1971م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • ابوبكر علي الشريف 
  • وزير الاقتصاد
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 19 ذي الحجة 1395 هـ
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 21 ديسمبر 1975 م