قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
27 أغسطس 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 أغسطس 1972
- رقم التشريع: 110
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الميزانية
قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م بمبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار لادراج مشروع جديد برقم 5 باسم تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق تحت البند الفرعي ب الإذاعة المرئية والبند ۱ برنامج الإعلام بالباب الثاني عشر قطاع الإعلام والثقافة.
- ب- ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 2 إنشاء محطة تقوية بزوارة المدرج تحت ذات البند الفرعى والبند والباب·
- ج- يعتمد للمشروع المشار إليه في الفقرة أ مبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م ويؤخذ هذا المبلغ من الوفور المتوقعة فى مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره سالفة الذكر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عيسى القبلاوي
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- أبوزيد دوردة رئيس مجلس الوزراء
- وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
- صدر في 18 رجب 1392 هـ
- الموافق 27 أغسطس 1972 م