قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly