أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الفصل الثالث المساعدات بمقتضى نظام تأمين المعاش

المادة 1 

يستبدل بنصوص المواد من 31 إلى 40 المكون منها الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة 31 

مساعدات تأمين المعاش:

تصرف مساعدات نظام تأمين المعاش في الأوجه التالية: –

  • أ- معاش الشيخوخة.
  • ب- معاش اعتلال الصحة.
  • ج- معاش الترمل.
  • د- معاش التيتم·
  • هـ- معاش الوالدين.
  • و- المعاش والإعانة المالية فى حالة إصابة العمل.

المادة 32 

استحقاق معاش الشيخوخة: –

  1. يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه يبلغ الستين من عمره إذا تقاعد عن الخدمة في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي وكان مدفوعاً لحسابه الاشتراكات المبينة فى إحدى الفقرتين أ أو ب الآتيتين: –
  •  أ- اشتراكات التأمين الأسبوعية طبقاً للعدد المحدد وفقاً للسنة التي ولد فيها المؤمن عليه حسب الجدول الآتى:-
السنة التي ولد فيها المؤمن عليهعدد الاشتراكات اللازمة
1914 وما قبلها250
1915275
1916300
1917325
1918350
1919375
1920400
1921425
1922450
1923475
1924500
1925525
1926550
1927575
1928600
1929625
1930650
1931675
1932700
1933725
1934 وما بعدها750

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون من بين عدد الاشتراكات المطلوبة 50 اشتراك على الأقل مدفوعة فى الستة والثلاثين شهراً السابقة مباشرة على تاريخ تقاعد المؤمن عليه فى سن الستين أو ما بعدها.

  • ب- اشتراكات التأمين عن ألف أسبوع على الأقل مدفوعة في أي وقت.

ويجوز بقرار من الوزير تحديد سن التقاعد بما لا يقل عن خمسة وخمسين سنة وذلك لمن أستوفوا الشرط المنصوص عليه فى الفقرة ب من هذه المادة وكانوا يزاولون أعمالا ضارة بالصحة أو تؤدى الى تدهور الجسم قبل الأوان.

استحقاق معاش اعتلال الصحة:

  1. يستحق معاش اعتلال الصحة كل مؤمن عليه إذا أصيب بعجز مستديم أفقده القدرة على العمل بنسبة الثلثين فأكثر بحيث لم يعد قادراً بسبب هذا العجز على الحصول من عمله أو من أى عمل آخر ملائم على ثلث الأجر الذى كان يتقاضاه قبل العجز، ويؤدى إليه هذا المعاش بعد انتهاء المدة التى يستحق عنها المساعدة المالية للمرض أو اصابة العمل ولا يقطع عنه طيلة مدة عجزه.ويشترط لاستحقاق هذا المعاش إذا كان العجز غير ناشئ عن اصابة عمل أن تكون الاشتراكات الآتية قد دفعت لحساب المؤمن عليه إلى تاريخ توقف المساعدة المالية في حالة المرض: – 
  • أ- اشتراك التأمين عن 250 أسبوعاً على الأقل من بينها خمسون اشتراكا أو أكثر مدفوعة فى الستة والثلاثين شهراً السابقة مباشرة على تاريخ توقف المساعدة المالية في حالة المرض.
  • ب- اشتراك التأمين عن الف أسبوع على الأقل مدفوعة في أي وقت.

أما معاش اعتلال الصحة بسبب العجز الناشئ عن إصابة العمل فلا ينظر فى استحقاقه الى عدد الاشتراكات المدفوعة.

معاش اعتلال الصحة الجزئي:

  1. اذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب اصابة العمل تبلغ ثلاثين في المائة فأكثر ولا تصل الى الثلثين استحق المؤمن عليه

 المصاب معاش اعتلال صحة جزئي طيلة مدة عجزه.

الإعانة المالية لإصابة العمل: –

  1. اذا كانت نسبة العجز المستديم بسبب اصابة العمل لا تقل عن خمسة فى المائة ولا تبلغ ثلاثين فى المائة استحق المؤمن عليه المصاب اعانة مالية اجمالية عن اصابته.

العجز وتقدير درجاته:

  1. يعتبر العجز مستديما إذا تبين من الفحص الطبي أنه يستمر لأكثر من ستة أشهر وتبين بلائحة طريقة تقدير درجاته وطريقة اعادة النظر في المعاشات والإعانات المترتبة عليه المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يجوز تعديل معاش اعتلال الصحة الجزئى بعد مضى خمس سنوات من بدء صرفه على أنه إذا فقد صاحب المعاش – فى أى وقت ـ أحد الشروط المقررة لاستحقاقه يوقف صرف المعاش وتمنح له الإعانة المالية بسبب اصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة.

تسوية الاشتراكات:-

  1. في تطبيق الأحكام الواردة فى هذا الفصل من القانون يعتبر كل اسبوع اشتراك كامل يتسلم فيه المؤمن عليه مساعدة نقدية يومية من أي نوع كانت أسبوعا دفعت فيه الاشتراكات للمؤمن عليه وتقيد لحسابه.

المادة 33

معاش الشيخوخة ومعاش اعتلال الصحة:-

  1. تحدد قيمة المعاش الشهرى الكامل حسب فئات الأجور كما يلى:
فئة الأجرقيمة المعاش الشهرى الكامل بالدينار الليبي
120
230
345
469
5102
  1. يمنح المعاش الشهرى الكامل لكل من:-
  • أ- المؤمن عليه الذي بلغ مجموع اشتراكات التأمين المدفوعة لحسابه ١٧٥٠ اشتراك، واستوفى باقى شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة.
  • ب- المؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب اعتلال الصحة الناشئ عن اصابة العمل، دون حاجة إلى اكتمال عدد اشتراكات التأمين المدفوعة لحسابه.
  1. تحدد بلائحة طريقة حساب وقيمة المعاش المستحق لمن لم يبلغ مجموع اشتراكات التأمين المدفوعة لحسابه 1750 اشتراك، كما تتضمن اللائحة تقرير قيمة إضافية على المعاش الكامل لمن يجاوز مجموع اشتراكات التأمين المدفوعة لحسابه 1750 اشتراك.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة ومعاش اعتلال الصحة: 

  1. يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة ومعاش اعتلال الصحة عشرين دينارا شهرياً اذا كان صاحب المعاش لا يعول احداً.

ويرفع الحد الادنى المشار اليه بضم قيم اضافية اليه مقابل الأعباء العائلية لصاحب المعاش وذلك بالفئات الآتية: – 

أربعة دينارات شهرياً إذا كان صاحب المعاش يعول فرداً واحداً تزاد الى ستة دينارات شهرياً إذا كان هذا الفرد زوجة بلغت الستين أو جاوزتها.ديناران شهرياً عن كل فرد تال يعوله صاحب المعاش.

وذلك على ألا يتجاوز الحد الأدنى المذكور مرفوعاً بالقيم الإضافية ثلاثون ديناراً في الشهر مهما بلغ عدد الأفراد الذين يعولهم صاحب المعاش.

ويقصر استحقاق القيم الاضافية على اعانة الزوجة والأطفال الذكور دون سن الثامنة عشر والأناث غير المتزوجات دون غيرهم و تعاد تسوية القيم الاضافية فى أول يناير من كل سنة من واقع التغيير في تكوين العائلة الذي يكون قد تم خلال السنة السابقة ويصرف الحد الأدنى للمعاش بالقيمة التي سوى بها طبقاً لهذه الفقرة ولو تجاوزت هذه القيم المعاش الشهرى الكامل المحدد لنفس فئة الأجر.

قيمة معاش اعتلال الصحة الجزئي:

  1. تحدد قيمة معاش اعتلال الصحة الجزئي بسبب اصابة العمل بجزء من المعاش الشهرى الكامل حسب فئة أجر المؤمن عليه المصاب مساو لنسبة العجز المستديم التي قدرت له.

قيمة الإعانة المالية لإصابة العمل:-

  1. تحدد قيمة الاعانة المالية لاصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 32 بأربعة وعشرين ضعفاً لجزء من المعاش الشهرى الكامل حسب فئة أجر المؤمن عليه المصاب مساو لنسبة العجز المستديم التي قدرت له.

الحاجة إلى الخدمة المستمرة: –

  1. اذا كان صاحب معاش اعتلال الصحة بسبب اصابة العمل يحتاج الى الخدمة المستمرة من شخص آخر، لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للإصابة جاز أن يزاد معاشه بما قد يصل الى خمسين في المائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها·

تعيين فئة الأجر للمستفيدين من مساعدات إصابة العمل:-

  1. عند تسوية معاش اعتلال الصحة بسبب إصابة العمل ومعاش اعتلال الصحة الجزئى والإعانة المالية بسبب اصابة العمل يعتبر المؤمن عليه المصاب منتمياً الى فئة الأجور التي دفعت بها متوسط الاشتراكات فى مدة الخمسين أسبوعاً الأخيرة قبل حدوث إصابة العمل مباشرة.

المادة 34 

الإعانة المالية للشيخوخة واعتلال الصحة:

يستحق المؤمن عليه الذى استوفى باقى شروط استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة ولم يستوف عدد اشتراكات التأمين اللازمة اعانة مالية تسوى وفقاً لعدد اشتراكات التأمين المدفوعة لحسابه وبالفئة التي دفعت بها وطبقاً المدة المنقضية من تاريخ دفعها إلى تاريخ طلب الإعانة حسب الجدول الآتى: –

فئة الأجرالمبلغ المستحق عن كل اشتراك مدفوع منذ سنتين أو أكثر قبلتاريخ طلب الإعانة بالدرهم المبلغ المستحق عن كل اشتراك مدفوع منذ أقل من سنتين قبل تاريخ طلب الإعانة بالدرهم
1200100
2365197
3600350
41050677
519001354

وتستهلك الاشتراكات التي تسوى بموجبها الإعانة المالية ولا تدخل في حساب أي مساعدة أو إعانة أو معاش بعد ذلك.

المادة 35 

معاش الترمل ومعاش التيتم ومعاش الوالدين:

إذا توفى المؤمن عليه نتيجة لاصابة عمل أو كان وقت وفاته بسبب آخر قد دفعت لحسابه الاشتراكات المنصوص عليها في أحد البندين أ أو ب من الفقرة 2 من المادة 32 إذا توفى صاحب معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة استحق الباقون على قيد الحياة ممن كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش أحد المعاشات الآتية: –

  • أ- معاش ترمل لأرملة المؤمن عليه والأرملة صاحب المعاش التى تزوجها قبل منح معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة.
  • ب- معاش تيتم لكل من أبناء المؤمن عليه أو صاحب معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة بما فيهم من يولد بعد وفاة أبيه، وذلك للذكور ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً إلى أن يبلغوها و الإناث غير المتزوجات.
  • ج- معاش الوالدين ويستحق عند عدم وجود الأرملة والأيتام للأب الذي لا دخل له وكان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش وبلغ الستين أو تجاوزها أو كان معتل الصحة بسبب عجز مستديم دون النظر إلى سنة، وكذا للأم التي كان يعولها المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولا تملك دخلا يكفيها دون اعتبار لسنهم.

وفى جميع الأحوال تعاد تسوية المعاشات المشار إليها بتغير الأسباب بما يؤدى الى نشوء أو فقد الحق فيها.

المادة 36 

قيمة معاشات الباقين على قيد الحياة: –

  1. يحدد معاش الترمل ومعاش التيتم ومعاش الوالدين بنسب مئوية من معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة إذا كان المتوفى صاحب معاش، اما اذا كان المتوفى مازال مؤمناً عليه فتكون النسبة المئوية مما يستحقه وقت وفاته من معاش باعتباره معتل الصحة إلا إذا كانت الوفاة نتيجة لإصابة عمل فتكون النسبة المئوية من قيمة المعاش الكامل طبقاً للمادة 33 فقرة 2/ ب وتكون النسب المئوية المشار إليها على الوجه الآتى:
  • أ- معاش الترمل – 50%
  • ب- معاش التيتم – 20 %لكل يتيم ترفع إلى 40 % في حالة وفاة الوالدين والى 50 ٪ إذا كان اليتيم وحيداً ولم تكن هناك ارملة.
  • ج- معاش الوالدين 40 % لكل منهما.

تعدد الأرامل: –

  1. في حالة تعدد الأرامل يقسم معاش الترمل بينهن بالتساوى وتعاد القسمة إذا نقص عددهن بالزواج أو بالوفاة.

الحد الأقصى لمجموع معاشات الترمل والتيتم:

  1. يراعى عند تسوية معاش الترمل ومعاش التيتم عدم زيادة مجموع الأنصبة من النوعين معاً على 100 % وفى حالة الزيادة يخفض ما يخص كل مستحق نسبياً.

مراعاة الحد الأدنى:

  1. يراعى فى تسوية معاشات الباقين على قيد الحياة الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة ومعاش اعتلال الصحة وقدره عشرون ديناراً شهرياً.

المادة 37 

الإعانة المالية الإجمالية للترمل:

  1. لارملة المؤمن عليه التى لا تستحق معاش الترمل لأن زوجها لم يكن عند وفاته قد أو فى الشروط الخاصة بعدد الاشتراكات أو بموعد سدادها الحق فى اعانة مالية اجمالية تقدر قيمتها وفقاً لأحكام المادة 34، وإذا تعددت الأرامل المستحقات للإعانة قسمت بينهم بالتساوى.
  2. وإذا لم تكن هناك ارملة باقية على قيد الحياة تدفع الإعانة المشار إليها الى اليتيم الذي لم يستحق معاش التيتم لنقص الشروط الخاصة بالاشتراكات، وتقسم الإعانة بين اليتامى بالتساوى عند تعددهم.
  3. واذا لم تكن هناك أرملة أو يتامى تدفع الاعانة الى الأب أو الأم أو كلاهما ممن استوفى شروط استحقاق معاش الوالدين.

المادة 38 

بدء استحقاق المعاش:-

  1. يستحق كل معاش منصوص عليه فى هذا الفصل من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يفى فيه المؤمن عليه بشروط استحقاق المعاش، وذلك فيما عدا معاش اعتلال الصحة ومعاش اعتلال الصحة الجزئي في يستحقان من تاريخ انتهاء الحق في المساعدة المالية بسبب المرض أو المساعدة المالية بسبب اصابة العمل.

انتهاء الحق في المعاش: –

  1. ينتهى الحق فى معاش الترمل زواج الأرملة، وفى هذه الحالة يحق لها الحصول على إعانة مالية تساوي اثني عشر ضعفا من المعاش الشهرى الذى أنتهى حقها فيه.
  2. وينتهي الحق فى معاش التيتم ببلوغ الأولاد الذكور سن الثامنة عشر وبزواج البنات.
  3. وينتهى الحق فى معاش اعتلال الصحة إذا أصبحت حالة صاحب المعاش لا تفي بالشروط الواردة في المادة 32.
  4. وينتهى معاش الوالدين بالوفاة

المادة 39 

وقف المعاش: –

  1. يوقف صرف معاش الشيخوخة عن أية مدة يكون صاحب المعاش قد زاول فيها بأجر عملا خاضعا للتأمين الاجتماعي.
  2. يوقف مؤقتا صرف المعاش إذا حكم على صاحبه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على ستة أشهر، ولزوجته وأطفاله في هذه الحالة الحصول على ما يستحقونه من معاش كما لو كان صاحب المعاش قد توفى.

المادة 40 

يعاد كل سنتين النظر في قيمة المعاشات من ناحية مناسبتها اقتصاديا بالطريقة التي تحددها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 2 

تضاف إلى المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 المشار اليه فقرة جديدة برقم 3 نصها كالاتى:

زيادة عدد فئات الأجور: –

إذا بلغت نسبة مبيعات طوابع تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى من فئة الأجور العليا 12٫5 % أو أكثر من المجموع الكلى لعدد الطوابع المباعة من جميع الفئات في أي سنة اشتراكات تضاف إلى فئات الأجور اعتباراً من السبت الأول من السنة الميلادية التالية فئة أجور عليا جديدة، وذلك بقرار من وزير العمل يحدد فيه رقم الفئة وقيمة الأجر اليومى المفترض لها والأجر الفعلى الذي تبدأ به، وكل ما يلزم من أحكام أخرى مترتبة على إنشاء فئة الأجور الجديدة.

المادة 3 

تعاد تسوية معاشات المستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي لعام 1957 م الحالية وفقاً للتعديلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به·

المادة 4 

على وزير العمل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1972 م وينشر بالجريدة الرسمية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 18 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 27 أغسطس 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.