أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

نشر في

قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل المادة 35 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التى تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له الزام العامل بشراء اغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.

مادة 2 

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:

وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضى سنة كاملة في العمل.

مادة 3 

تستبدل بعبارتی «مدير عام العمل » الواردة بالفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل المشار إليه عبارتي مدير مكتب العمل المختص.

مادة 4 

تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم 87 مكررة نصها كالآتي:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

مادة 5 

تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون العمل على الوجه الآتى: 

ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 6 

حكم وقتی

يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391 هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة فى الفقرة السابعة من المادة 125 من قانون العمل المشار إليه.

مادة 7 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 19/ 10/ 1391 هـ
  • الموافق 6/ 12/ 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.