قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 6 ديسمبر 1971
- الرقم: 108
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة 35 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التى تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له الزام العامل بشراء اغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.
مادة 2
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتى:
وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضى سنة كاملة في العمل.
مادة 3
تستبدل بعبارتی «مدير عام العمل » الواردة بالفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل المشار إليه عبارتي مدير مكتب العمل المختص.
مادة 4
تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم 87 مكررة نصها كالآتي:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
مادة 5
تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون العمل على الوجه الآتى:
ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيساً وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 6
حكم وقتی
يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391 هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة فى الفقرة السابعة من المادة 125 من قانون العمل المشار إليه.
مادة 7
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 19/ 10/ 1391 هـ
- الموافق 6/ 12/ 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
اترك تعليقاً