قانون رقم 102 لسنة 1974 م بالموافقة على تعويض الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف عن جميع نشاطها النفطي بالجمهورية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 102 لسنة 1974 م بالموافقة على تعويض الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف عن جميع نشاطها النفطي بالجمهورية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة،
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974 م،
- و على القانون رقم 70 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على تعويض الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة بمبلغ مقداره 12,000,000 د.ل اثنی عشر مليوناً من الدينارات الليبية مقابل جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص وغيرها من المنشآت والمرافق والوسائل أياً كان نوعها الناتجة عن تأميم نشاطها في عقد الامتياز النفطي رقم 65 أو إلغاء أو التنازل عن جميع عقود امتياز النفط الأخرى الممنوحة لها بالجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي بمبلغ التعويض المشار إليه في المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.
مادة 3
يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون كاملا لحساب الشركة في الخارج بالعملة الاسترلينية، وفقاً للاتفاق الذي يعقد لهذا الغرض بين وزير النفط ممثلا لحكومة الجمهورية العربية الليبية وبين ممثل الشركة المذكورة، بتحديد ما تتحمله حكومة الجمهورية العربية الليبية أو الشركة من ديون والتزامات تتعلق بنشاطها السابق.
مادة 4
على وزيرى النفط والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 18 ذي القعدة 1394هـ
- الموافق 2 ديسمبر 1974م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط