أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

نشر في

قانون رقم 104 لسنة 1974 م بالتصديق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يصدق على محضر اتفاق التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين و الموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 23 شوال 1394 الموافق 28 أكتوبر 1974 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 18 من ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 2 من ديسمبر 1974 م
  • رئيس مجلس الوزراء

محضر اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الأرجنتين

  • تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التجارة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة الأرجنتين والموقعين بطرابلس بتاريخ 7 محرم 1394هـ الموافق 30 يناير 1974م.

فقد تم الاتفاق على ما يلى:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية الأرجنتين قرضا بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط كما على:-

  • أ) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يناير 1975م.
  • ب) خمسون مليون دولار امریکي في موعد أقصاه 30 أبريل 1975 م.
  • ج) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 يوليو 1975 م.
  • د) خمسون مليون دولار أمريكي في موعد أقصاه 31 أكتوبر 1975م.

و يسدد هذا القرض عيناً من المواد التالية وبالكميات المبينة سنوية وعلى مدى سنتين تبدأ في أول يناير 1976م وتنتهي في 31 ديسمبر 1977 م- المواد هي:

  • أ) قمح بنوعيه بحد أتى مائة وخمسون ألف طن في السنة.
  • ب) شعير بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
  • ج) سكر بحد أدنى خمسين ألف طن في السنة.
  • د) أرز بحد أدنى عشرة آلاف طن في السنة.
  • ه) حبوب اعلاف مختلقة.
  • و) أية مواد أخرى يتفق عليها الطرفان.

مادة 2 

يبرم الطرفان اتفاقية تفصيلية تحدد طريقة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى فى موعد أقصاه م 31/12/74 متضمنة على الأخص النواحي الآتية:

  • أ) طريقة احتساب الفائدة
  • ب) أسعار المواد المختلفة التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية من جمهورية الأرجنتين واصلة الموانئ الليبية.
  • ج) شروط و برنامج توريد ومواصفات المواد التي تستوردها الجمهورية العربية الليبية والمبينة في المادة 1.
  • د) كيفية التسوية السنوية والنهائية، على أن تتم التسوية النهائية في موعد أقصاه 31 يناير 1978م.

مادة 3 

توافق الجمهورية العربية الليبية على بيع كميات من النفط الخام أو المكرر الى جمهورية الارجنتين وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة مليون طن سنوياً.

مادة 4 

تلتزم حكومة الأرجنتين بتغطية احتياجات الجمهورية العربية الليبية من المواد التموينية حسب الأنواع والكميات التالية ابتداء من يناير 1976م ولمدة خمس سنوات والمواد هي:

  • أ) قمح أرجنتيني بنوعيه ثلاثمائة ألف طن سنوياً.
  • ب) سكر مائة ألف طن سنوياً.
  • ج) شعير مائة ألف طن سنوياً.
  • د) أرز عشرة آلاف طن سنوياً.
  • هـ) ذرة أية كميات تطلبها الجمهورية العربية الليبية سنوياً.

وذلك حسب الأسعار العالمية السائدة.

مادة 5 

يراعى الطرفان عند تحديد الفائدة وتحديد أسعار المواد المعدلات والأسعار السائدة فى السوق العالمية وذلك بالنسبة لما ورد في المواد 1 و 2 و 3 و 4.

مادة 6 

يجوز بموافقة الطرفين تجديد القرض لمدة مماثلة بنفس الشروط وبذات الكيفية ولهما دراسة امكانية رفع قيمة القرض.

مادة 7 

ينشيء الطرفان هيئة مشتركة للاستثمارات تسمى هيئة الاستثمارات الليبية الارجنتينية المشتركة مناصفة بينهم برأسمال قدره اربعمائة مليون دولار أمريكي ويكون مقرها بوينس ايرس – الأرجنتين ويمتد نشاط الهيئة إلى كافة النواحي الصناعية والزراعية والتعدينية والتجارية، وعلى الأخص في الميادين التالية:

  • أ) إنشاء والمساهمة في الشركات المشتركة في الميادين الصناعية والزراعية والتعدينية.
  • ب) إنشاء والمساهمة في مشاريع صناعية وزراعية وتعدينية.
  • ج) تنمية التبادل التجارى بين البلدين.

مادة 8 

تقوم هيئة الاستثمارات بإنشاء مصرف برأس مال قدره مليون دولار امريكي يكون مقره عاصمة الأرجنتين لمساعدتها على أداء أغراضها كما يجوز للمصرف القيام بالأعمال التجارية.

مادة 9 

توافق الجمهورية العربية الليبية على أن تسند الى المؤسسات الارجنتينية المختصة تنفيذ مشروعات مختلفة في الجمهورية العربية الليبية وخاصة في الميادين التالية: 

  • أ) المجالات الصناعية الزراعية.
  • ب) مجالات البناء والإنشاء والنقل والمواصلات.

مادة 10 

تبرم الجهات المختصة في البلدين الاتفاقيات والعقود التنفيذية لما ورد في المواد 3 و 5 و 6 و7.

مادة 11 

يصبح هذا المحضر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية وكلا النصين متساويان في القوة القانونية طرابلس في 13 شوال 1394هـ الموافق 28 أكتوبر 1974م.
  • عن جمهورية الأرجنتين
  • سبلسينتو رود يجو
  • وزير الدولة للضمان الاجتماعي
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.