Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

26 يوليو 1972

قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 87 هـ الموافق 24 أكتوبر 67 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/1393هـ – 1973م/ 72 هـ،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد الاعتمادات المدرجة فى البنود أرقام 4 و 5 و 6 و9 بالباب الثانى من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمقدار المبالغ المذكورة قرين كل منها وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

مادة 2 

تؤخذ مبالغ الزيادة المشار إليها فى المادة السابقة نقلا من البند 1 في الباب الأول من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية المذكورة وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 16 جمادى الآخرة 1392 هـ
  • الموافق 26 يوليو 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول رقم 1

رقم البندبيان البندمقدار الزيادة د.ل
4القرطاسية والمطبوعات والأدوات الكتابية4,250
5أجور العمال20,000
6التأمين الاجتماعي750
9النثريات15,000
مجموع الزيادة40,000 د.ل

الجدول رقم 2 

رقم البندبيان البندمقدار المبلغ المنقول د.ل
1/ بمرتبات الموظفين30,000
1/جعلاوة السكن10,000
مجموع المبالغ المنقولة40,000 د.ل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.