قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد الاعتمادات المدرجة فى البنود أرقام 4 و 5 و 6 و9 بالباب الثانى من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمقدار المبالغ المذكورة قرين كل منها وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

مادة 2 

تؤخذ مبالغ الزيادة المشار إليها فى المادة السابقة نقلا من البند 1 في الباب الأول من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية المذكورة وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول رقم 1

رقم البندبيان البندمقدار الزيادة د.ل
4القرطاسية والمطبوعات والأدوات الكتابية4,250
5أجور العمال20,000
6التأمين الاجتماعي750
9النثريات15,000
مجموع الزيادة40,000 د.ل

الجدول رقم 2 

رقم البندبيان البندمقدار المبلغ المنقول د.ل
1/ بمرتبات الموظفين30,000
1/جعلاوة السكن10,000
مجموع المبالغ المنقولة40,000 د.ل
ls.org.ly