قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق
26 أغسطس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر فى 20 محرم سنة 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر في 13 ذى القعدة سنة 1389 هـ المـ 13 الموافق 31 يناير سنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق العامة.
مادة 2
تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق:
أولا: الاعتمادات المالية المخصصة للأقسام المبينة فى المادة السابقة موظفو وعمال هذه الأقسام بنفس درجاتهم ومرتباتهم وسائر
ثانياً: أوضاعهم الوظيفية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الإسكان والمرافق والاشغال العامة.
مادة 3
تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 4
على وزيرى الاشغال العامة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
- دكتور عمر الهادی رمضان – وزير الأشغال العامة
- صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م