أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليو 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 2 من جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968 م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 16 يناير 1970 م بتشكيل الوزارة.
  • وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 شعبان 1389 هـ الموافق 28 أكتوبر 1969م بتحديد اختصاصات الإدارتين العامتين الأملاك الحكومية و الإسكان وتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تتولى وزارة الاسكان والمرافق بحث واقتراح وتنفيذ السياسة العامة للاسكان والبناء والمرافق فى المجالين العام والخاص وفقا لنظام التخطيط القومى وأهدافه فى نطاق السياسة العامة للدولة و حدود القوانين واللوائح وتباشر الوزارة على الأخص ما يلى:

  1. دراسة وإعداد مشروعات نظام التخطيط القومي في نطاق الإسكان والمرافق وتطويرها وتعديلها وتخطيط برامج العمل ودراسة الطرق المؤدية إلى رفع الكفاية الانتاجية بما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
  2. القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية واقتراح القوانين والقرارات في حدود اختصاص الوزارة.
  3. دراسة وإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تخطيط المدن والقرى بالاشتراك مع البلديات والوزارات والجهات المعنية.
  4. اختيار الاراضى اللازمة لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية بمختلف أنواعها ومستوياتها ووضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية لها،وإعداد الشروط العامة والخاصة والعقود التنفيذية لهذه المشروعات وتنفيذها والإشراف على أعمال المقاولين وفتماً للعقود المبرمة معهم.
  1. إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمساكن في القرى ومناطق الإصلاح الزراعى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  2. وضع مخطط عام تفصيلي لتعميم مياه الشرب على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه،وإجراء البحوث الخاصة باستنباط وتوفير مصادر مياه الشرب ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المياه الصالحة للشرب ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها فى الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات.
  3. وضع مخطط عام تفصيلي لإنشاء وتوسيع ودعم أعمال المجاري على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المجارى ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها فى الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات.
  4. إعداد برامج الصيانة اللازمة للمباني الحكومية والعمل على تنفيذها.
  5. العمل على توفير مواد البناء وتطويرها والحد من كلفتها والاستفادة من الموارد المحلية،وتهيئة الأيدي الوطنية العاملة في صناعة البناء وتشجيعها.
  6. توجيه حركة البناء والعمران بوجه عام والإشراف عليها وإعداد التشريعات المنظمة لنشاطها واقتراح النظم الخاصة بقيد المهندسين والمساحين،وإعداد اللوائح المتعلقة بتصنيف مقاولي البناء وتنفيذها.
  7. ادارة وحماية العقارات المملوكة للحكومة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح،وذلك باستثناء الاراضى الزراعية أو غيرها من الأراضي التي تلحق بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،وتباشر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة الى هذه الاراضى جميع الاختصاصات المقررة بموجب قانون أملاك الدولة الخاصة.
  8. دراسة واقتراح توزيع المساكن الحكومية والشعبية وتنفيذ اللوائح الموضوعة لهذا الغرض.
  9. شراء واستئجار العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية.
  10. تجميع البيانات وإعداد الاحصائيات فيما يتعلق بنشاط الوزارة وتحليلها وتنسيقها ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات مادياً وفنياً مع استخدام أسلوب المتابعة الميدانية لحل الصعاب التي تعترض التنفيذ والتحقق من تطابق البيانات من واقع الطبيعة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

مادة 2

تتكون وزارة الإسكان والمرافق من الإدارات العامة الآتية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
  2. الادارة العامة للإسكان والانشاءات العامة
  3. الإدارة العامة للمرافق
  4. الإدارة العامة للأملاك الحكومية .
  5. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها ووضع اجراءاته قرار من وزير الاسكان والمرافق.

مادة 3

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق الإدارات العامة والأجهزة الآتية:

  1. الادارة العامة للإسكان نقلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  2. الإدارة العامة للأملاك الحكومية نقلا من وزارة الخزانة،وذلك فيما عدا أقسام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فتلحق بموظفيها بوزارة الأشغال وتتولى الوزارة المذكورة مباشرة الاختصاصات المقررة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.
  3. الأجهزة القائمة بشؤون المبانى والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري نقلا من وزارة الاشغال.
  4. الجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى نقلا من الإدارة العامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية والحكم المحلي.

مادة 4

تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق الاعتمادات المخصصة للإدارات والاجهزة والأقسام التي الحقت بها طبقاً لحكم المادة السابقة وذلك على الوجه الآتى:

  1. الاعتمادات المالية المخصصة للادارة العامة للاسكان والادارة العامة للأملاك الحكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من شعبان 1389 هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م.
  2. الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى بالإدارة العامة للشئون البلدية وأجهزة شؤون المباني والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري بوزارة الأشغال.ويتم نقل الاعتمادات المشار إليها في هذه الفقرة بقرار

من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع كل من وزيري الداخلية والحكم المحلي والأشغال.

مادة 5

ينقل الى وزارة الاسكان والمرافق:

  1. الموظفون العاملون بكل من الإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للأملاك الحكومية وكذلك الموظفين المشار إليهم بالمادة 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من شعبان 1389 هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م.
  2. الموظفون الذين يصدر باختيارهم من بين موظفي الاجهزة المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة قرار من وزير الإسكان والمرافق وذلك بالاتفاق مع كل من وزيرى الداخلية والحكم المحلي والأشغال.

ويتم نقل الموظفين بدرجاتهم المالية وبحالتهم عند النقل

مادة 6

تلحق بوزارة الإسكان والمرافق كل من المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج والمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء . ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة لوزير الأشغال في كل من القانونين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 4 لسنة 1968 المشار إليهما

مادة 7

تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

مادة 8

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرئيس محمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
  • العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 23 من شهر ذي القعدة 1389 هـ
  • الموافق 31 من شهر يناير 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.