أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي:-

مادة 1

الإخفاء القسري

أ. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:

  1.  ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.
  2.  أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
  3. إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

مادة 2

التعذيب

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً كان الدافع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير،وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 3

الأقصاء

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر،يعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة 4

التمييز

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة 5

مسؤولية السياسيين والقادة

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لامرأته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة 6

إلغاء الأحكام المخالفة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 7

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 04/جمادي الآخر/ 1434هـ

الموافق: 14/أبريل/ 2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.