أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

نشر في

قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 167 المؤرخ 2022/05/11م. 
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 4275 المؤرخ 2022/05/31 م، وكتابه رقم 4807 المؤرخ 2022/06/14 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماعي مجلس الوزراء العاديين السادس والثامن لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء ذوات الأرقام 15844۔ 15846۔ 15857- 15877 المؤرخة 2022/06/26 م.

قرر 

مادة 1 

يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 31 متوفيا، شهداء واجب عملا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 635 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب 

تالرقم الرتبة الاسم الجهة التابع لها 
1بلا مقدم محمد مفتاح محمد أبو عرقوبجهاز المباحث الجنائية 
233514م.ض محمد اشاض محمد كزركة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
3258672ر.عصلاح علي علي عبد الله جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية
4260255ر.عأحمد نوري أبو القاسم محمدجهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية 
5258690ر.ععبد الكريم عمار علي اقبصجهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية 
6232276ر.عمحمود الصيد علي مريشيق الإدارة العامة للدعم المركزي 
742111ن.ضعلي الهادي محمد حسين الإدارة العامة للدعم المركزي 
8201740ر.ع.أإسماعيل العربي الهادي كعبصجهاز المباحث الجنائية
983577 ر.ع عبد المجيد علي خليفة علي الإدارة العامة للدعم المركزي 
10116217ر.ع عبد السلام محمد إبراهيم موسىرع مديرية أمن مزدة
11257467ر.ع ابراهيم مصباح علي زويتهمديرية أمن مصراتة 
12208833شرطيعبد المطلب أحمد صالح العنيزي الإدارة العامة للدعم المركزي 
13194454شرطي أحمد محمد علي مفتاح مصلحة أمن المرافق والمنشآت 
1484196 شرطي وليد السيد علي العاتي الإدارة العامة للدعم المركزي 
15239398شرطي أمير عبد الواحد عمران الدوكاليالإدارة العامة للعمليات الأمنية
16126936شرطي حسام مصطفى محمد ابوالعيد هيئة السلامة الوطنية 
17بلا موظف أحمد محمد العجيلي اللبلاب مديرية أمن الزاوية 
18بلا عضو لجنة امنيةسالم اهليل عمر المغربي اللجنة الأمنية العليا 
19بلا عميد المبروك الهادي محمد خلف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية 
20بلا نقيب فراس المختار الصغير شركس الإدارة العامة للدعم المركزي
2141782 م ض فتحي أبو عجيلة حسين العجيلي هيئة السلامة الوطنية 
2263044 م.ض خالد راشد محمد راشد مصلحة أمن المرافق والمنشآت 
2389494عريفحامد سالم أحمد الحضيري.الإدارة العامة للدعم المركزي 
24136139عريفالدهماني أحمد الدهماني عبدالله هيئة السلامة الوطنية 
25205290ن.عفرج عثمان فرج الشكري مديرية أمن مسلاته 
26237675شرطي محمد فتحي سالم الخريفجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
27208329شرطينبيل عامر الباروني الشتوي الإدارة العامة للدعم المركزي 
28بلا موظف احمد محمد عبد النبي الدقالي مديرية أمن الزنتان 
29بلا عضو لجنة أمنية عبد الرحيم امحمد سالم الزرقاني اللجنة الأمنية العليا المؤقتة 
30عقيدمحمد سالم منصور الغزاويالجيش الليبي 
31بلا موظفحسين السيد محمد ارتيمة وزارة الإسكان والتعمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.