أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثامن عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 /سبتمبر/2012 م.والذي تداول فيه ظروف استشهاد المواطن، عمران جمعة شعبان، الذي كان من ضمن المجموعة التي ألقت القبض على المقبور.

قرر

مادة 1

تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعذيب الشهيد ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء خلال عشرة أيام من تاريخه وكذلك الإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد،وتخول الوزارتان كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.

مادة 2

يعتبر الشهيد، عمران جمعة شعبان، من شهداء الواجب ويمنح وساماً بذلك، ولورثته كافة المميزات المقررة قانوناً لشهداء الواجب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام وتلزم جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، وعلى لجان المؤتمر المختصة متابعة تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 9/ذي القعدة /1433ه.
  • 2012/9/23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.