تضاف إلى القانون رقم 9 لسنة 1987م. مادة جديدة برقم 3 مكرر وعلى الوجه التالى:
يجوز للمجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بالكليات العسكرية للخدمة فى القوات المسلحة، و يعينون برتبة نقيب بعد تخرجهم مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.