Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

21 سبتمبر 1988

قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 9 لسنة 1987م. مادة جديدة برقم 3 مكرر وعلى الوجه التالى:

يجوز للمجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بالكليات العسكرية للخدمة فى القوات المسلحة، و يعينون برتبة نقيب بعد تخرجهم مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة.

المادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • التاريخ 9 صفر 1398 و.ر
  • الموافق 21 الفاتح 1988م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.