Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

21 سبتمبر 1988

قانون رقم 10 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 9 لسنة 1987م. مادة جديدة برقم 3 مكرر وعلى الوجه التالى:

يجوز للمجندين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بالكليات العسكرية للخدمة فى القوات المسلحة، و يعينون برتبة نقيب بعد تخرجهم مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة.

المادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • التاريخ 9 صفر 1398 و.ر
  • الموافق 21 الفاتح 1988م