قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يونيو 1986
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: تأهيل المعاقين
قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1986 م.
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ح من المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين المشار اليه النص الآتي:
- ح. إعفاء العاملين منهم لحساب أنفسهم من الضرائب.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 12 یو نیو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.