قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتی:

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ح من المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين المشار اليه النص الآتي:

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly