قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1986 م.
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ح من المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين المشار اليه النص الآتي:
- ح. إعفاء العاملين منهم لحساب أنفسهم من الضرائب.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 12 یو نیو 1986 م.