قانون رقم 10 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والمعارض
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 مارس 1973
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 10-1973-LAW-RCC
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 10 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والمعارض
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة،
- وعلى القانون رقم 50 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الفصل الأول إنشاء الهيئة وأغراضها
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسياحة والمعارض، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد.
ويكون المركز الرئيسى للهيئة مدينة طرابلس، ولها أن تنشئ فروعاً في الداخل ومكاتب في الخارج.
مادة 2
الغرض من الهيئة هو المساهمة في تنمية الاقتصاد القومى فى الجمهورية العربية الليبية عن طريق القيام بكافة أوجه النشاط اللازمة لتدعيم السياحة وتنميتها وتطويرها، وكذلك القيام بشئون المعارض لاظهار امكانيات البلاد الاقتصادية وتشجيع التبادل التجارى بينها وبين الدول الأخرى وتنمية الصادرات الوطنية ودعمها.
مادة 3
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها فى مجال السياحة ما يأتي: –
- الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية، والعمل على تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها، وشئون الإعلام السياحي في الداخل والخارج.
- الترخيص بإنشاء وادارة مكاتب السفر والسياحة وكذلك المحال السياحية وتحديد درجاتها والإشراف عليها ومراقبة أسعار الخدمات والمواد التي تقدم فيها، والتوصية بمنح الأعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية او الحرمان منها وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1968م المشار إليه.
- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي و الترخيص بمزاولتها والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية الأخرى وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية وإنشاء المعاهد المتخصصة في الأعمال السياحية.
- الاشتراك فى المؤتمرات والمنظمات السياحية العربية والدولية التي يتقرر الاشتراك فيها وتنفيذ الاتفاقيات التي تبرم مع الدول الأخرى في مجال السياحة.
مادة 4
تقوم الهيئة بتجميع كافة البيانات المتعلقة بالنشاط السياحي وإجراء الدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد القومي في هذا
المجال·
وتتولى الهيئة طبقاً لهذه الدراسات وضع برامج التنمية السياحية واتخاذ إجراءات إقرار المشروعات الخاصة بها، والعمل بعد إقرارها على تنفيذها اما مباشرة او بالاشتراك مع الغير.
مادة 5
الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال المعارض ما يأتي:-
- إنشاء المعارض والأسواق الدولية والمحلية وادارتها والاشراف عليها.
- الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية التي يتقرر الاشتراك فيها.
- إقامة المعارض الخاصة وإصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن.
- وضع وضع الخطط المؤدية إلى تنمية وتطوير الصادرات الوطنية ودعمها والعمل على إيجاد أسواق خارجية لها، ورعاية المصالح المشتركة للمصدرين الوطنيين وافساح المجال أمامهم للتعرف على ظروف الأسواق الدولية ومعاونتهم على الاتصال المباشر بهذه الأسواق.
مادة 6
تدير الهيئة معرض طرابلس الدولى وتعمل على تطويره لتدعيم دوره في تشجيع الصادرات الوطنية وفي التعرف على أحدث المبتكرات والاختراعات التي يمكن الاستفادة منها.
ويظل المعرض محتفظاً باسمه وشعاره، كما يستمر انضمامه الى اتحاد المعارض الدولية وذلك كله تحت سلطة وادارة واشراف الهيئة.
مادة 7
للهيئة في مباشرتها لنشاطها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة ولها على الأخص ما يأتي: –
- إجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وفى حدود اختصاصها.
- إنشاء وحدات تابعة لها تتولى ادارة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها.
- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
- إقراض الشركات وغيرها من الهيئات العاملة في مجال نشاطها وفقاً لأحكام اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني إدارة الهيئة
مادة 8
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من:
- رئيس مجلس الإدارة.
- مدير عام الهيئة
- خمسة أعضاء ممن لهم علاقة أو خبرة بمجالات السياحة والمعارض والتصدير.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
مادة 9
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراضها، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: –
- رسم سياسة الهيئة في حدود الخطة العامة للدولة، والعمل على تشجيع الصادرات الوطنية وإيجاد أسواق لها في الخارج.
- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للهيئة وشئون موظفيها وعمالها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تقرير إنشاء وحدات تابعة للهيئة وبيان اختصاصاتها ونظام العمل بها.
- الموافقة على إنشاء الشركات أو المساهمة فيها وكذلك الموافقة على تحويل الوحدات التابعة للهيئة إلى الشركات.
- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في الهيئات والشركات والوحدات التابعة لها ومركزها المالى.
- النظر فى كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس المجلس عرضه من المسائل المتعلقة بنشاط الهيئة أو الشركات او الوحدات التابعة لها ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته وله أن يعهد الى رئيس المجلس أو المدير العام ببعض الاختصاصات
مادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية اراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته ممثلا عن الشركة أو الوحدة التابعة للهيئة اذا تضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع يتعلق بها أو من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم فى المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لأى منهم صوت معدود في المداولات.
مادة 11
لوزير الاقتصاد دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وله أن يحضر اجتماعاته وفى هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس.
مادة 12
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وعليه أن يصدر قراره ويبلغه الى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الاوراق اليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
على أنه بالنسبة للقرارات المشار إليها فى البنود 2، 3، 5 المادة 9 فلا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الوزراء عليها.
مادة 13
لا يجوز للهيئة قبول أي دعوة أو طلب للاشتراك فى أى معرض أو مؤتمر أو اجتماع في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد.
ويتولى مجلس الإدارة دراسة الدعوة أو طلب الاشتراك ويتخذ ما يلزم من توصيات فى شأنه ويعرض الأمر على وزير الاقتصاد ليقرر ما يراه.
مادة 14
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: –
- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.
- ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس الادارة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تنص عليها لوائح الهيئة.
مادة 15
يتولى مدير عام الهيئة معاونة رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته وينوب عنه بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
وتبين لوائح الهيئة اختصاصاته الأخرى.
مادة 16
يتكون الجهاز الادارى والفنى للهيئة من: –
- الإدارة العامة لشئون السياحة.
- الإدارة العامة لشئون المعارض.
- الإدارة العامة لتنمية الصادرات.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- المكاتب الفنية التي يصدر بإنشائها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويوزع العمل في هذه الإدارات على أقسام يصدر بإنشائها قرار من مجلس إدارة الهيئة·
ويكون انشاء ادارات عامة جديدة والغاء الادارة العامة القائمة أو تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام والمكاتب الفنية علاقاتها ببعضها.
الفصل الثالث مالية الهيئة
مادة 17
تتكون أموال الهيئة من: –
- الأموال التي تخصصها الدولة للهيئة.
- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات السياحية القائمة وما تنشئه الهيئة منها.
مادة 18
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات في الميزانية.
- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغير·
- ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها.
- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.
- أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً.
مادة 19
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أنه بالنسبة للسنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
مادة 20
يكون للهيئة ميزانية مستقلة.
ويجب أن تعد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
وإذا تأخر اعتماد الميزانية فتفتح بقرار من وزير الاقتصاد اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
مادة 21
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يكون للهيئة مراجع حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من وزير الاقتصاد.وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى وزير الاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة.
مادة 22
يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقاً به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب، وكذلك تقرير كل من ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات.
الفصل الرابع أحكام وقتية وختامية
مادة 23
تحل الهيئة العامة للسياحة والمعارض المنشأة بمقتضى هذا القانون محل كل من الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للسياحة المشار إليهما في كل مالهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وينقل الى الهيئة العامة للسياحة والمعارض موظفو وعمال الهيئتين المذكورتين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الاقتصاد.وينقل الباقون الى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالاتفاق بين وزيري الاقتصاد والخدمة المدنية والجهات المعنية.
ويكون النقل فى كل الاحوال بذات الدرجات أو الفئات و المرتبات أو الأجور المقررة لهم.
مادة 24
إلى أن تصدر اللوائح المتعلقة بموظفى الهيئة تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية وللوزير وللجنة شئون الموظفين كما يمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لوكيل وزارة الخدمة المدنية ولوكيل الوزارة المختص ولرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
مادة 25
يلغى القانون رقم 50 لسنة 1970م ورقم 51 لسنة 1970م المشار إليهما كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الحالية المتعلقة بشئون السياحة والمعارض التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تعدل طبقاً لأحكامه.
مادة 26
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 8 صفر 1393هـ
- الموافق 13 مارس 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء