قرار رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 يوليو 2006
-
الرقم:166
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 369 او ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1372 و ر، بشأن تنظيم معرض طرابلس الدولي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 3741 و ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بكتابه رقم 2869 المؤرخ في 1374/5/25 و.ر.
- وعلى ما جاء في محضر الاجتماع الأول لسنة 1374 و.ر، للجنة السياسات الاقتصادية المنعقد بتاريخ 1374/05/08 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمعارض تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 2
يكون مركز الهيئة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار بناء على عرض من لجنة الإدارة.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بقيامها بكافة شؤون المعارض.
- إبراز الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتشجيع التبادل التجاري.
- تفعيل دور القطاع الأهلي بالجماهيرية العظمى.
- تنمية الصادرات الوطنية من خلال التعريف بالإنتاج المحلي للسلع والخدمات المنتجة محليا وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.
مادة 4
تتولى الهيئة ما يلي: –
- الإشراف على إنشاء وإقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية العامة والتخصصية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- اقتراح وتنظيم المشاركة في المعارض والأسواق الدولية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.
- إعداد الخطة السنوية لإقامة المعارض المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات بما يعرف بالإمكانيات الاقتصادية الوطنية المصاحبة للدورات المعارض.
- المساهمة في إيجاد أسواق خارجية للصادرات الوطنية من خلال إقامة معارض متخصصة بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات
مادة 5
تنشأ معارض دولية تتبع هيئة المعارض في كل من طرابلس، وبنغازي، ومصراته، وسبها، بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، كما يجوز إنشاء معارض تخصصية في المدن الرئيسية الأخرى وفقا للإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.
مادة 6
تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 7
تتولى لجنة إدارة الهيئة الاختصاصات التالية:
- تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بنشاط الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- إعداد الخطط والمشروعات والبرامج التي تهدف إلى إنجاح الهيئة وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
- دراسة برامج المعارض المحلية وبرامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بالخارج وإبداء الرأي بشأنها.
- اقتراح برامج المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمعارض التي يتقرر حضور اجتماعاتها.
- إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للهيئة وتقديمها للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار للاعتماد.
- إعداد مشروع الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي للهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد اللوائح والنظم الإدارية والمالية للهيئة وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار للاعتماد.
- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار لاعتمادها.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية في حدود اختصاصاتها وضمن ما يسمح به الملاك الوظيفي المعتمد وبعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 8
يختص أمين لجنة إدارة الهيئة بما يلي:
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
- الإشراف والرقابة ومتابعة تنفيذ خطط ومشروعات الهيئة وعرض النتائج على لجنة إدارة الهيئة.
- تشكيل اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
- إعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية عن نشاط الهيئة.
- تسيير العمل بالهيئة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- توقيع العقود والاتفاقات الخاصة بالهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة 9
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
مادة 10
تتكون موارد الهيئة مما يلي: –
- ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- الإعانات والهبات التي توافق عليها لجنة إدارة الهيئة.
- أية موارد أخرى مسموح بها قانونا.
مادة 11
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها و إيراداتها من العملة القابلة للتحويل طبقا للنظم والقواعد المقررة قانونا.
مادة 12
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها التنظيمية واختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بناء على اقتراح من الهيئة وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 13
تدمج بموجب أحكام هذا القرار مصلحة معرض طرابلس الدولي في الهيئة العامة للمعارض وتحل الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
مادة 14
تؤول أصول وموجودات المصلحة المدمجة إلى الهيئة المدمج فيها على ألا تسأل الأخيرة إلا في حدود ما آل إليها.
مادة 15
تشكل لجنة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تتولى حصر أصول وموجودات المصلحة المدمجة.
مادة 16
تحل الهيئة محل مصلحة معرض طرابلس الدولي في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بشؤون المعارض ومتابعة أعمالها.
مادة 17
ينقل العاملون بالمصلحة المدمجة للعمل بالهيئة العامة للمعارض بذات أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية الأصلية.
مادة 18
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 19
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1372 و.ر، بشأن تنظيم معرض طرابلس الدولي كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد
-
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
-
قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
-
قرار رقم 516 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 515 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ثقة للمشروعات الصغرى والمتوسطة سبها
-
قرار رقم 519 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ريادة للمشروعات الصغرى والمتوسطة طرابلس
-
قرار رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة مصراتة
-
قرار رقم 517 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق إبداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة بنغازي
-
قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي
-
قرار رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس
-
قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
-
قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
اترك تعليقاً