قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 مارس 1973
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (96) لسنة 1972 م بإضافة مشروع الدافنية إلى مشاريع الاصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات (92/ 95 هـ – 72/ 75م)،
- وعلى القانون رقم (57) لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 هـ – 72/ 73 م)
- وعلى القانون رقم (147) لسنة (92 ه -72 م) بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين (1)، (2) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي).
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75م لكل من البندين الفرعيين رقمى ز (تنمية المزارع القديمة) ح (تنمية المزارع المستردة) المدرجين تحت البند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بواقع 500,000 د.ل (خمسمائة الف دينار) للبند الفرعي (ز) 600,000 د.ل (ستمائة ألف دينار) للبند الفرعي (ح).
و تغطى تلك الزيادة وقدرها 1100,000 د.ل مليون ومائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي و (مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج تحت ذات البند والباب.
مادة 2
تزاد مخصصات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 ه – 72/ 73 م) بمبلغ 3,700,000.ل (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار) وذلك وفقاً للتفصيل التالي: –
- 2,000,000 د.ل للبند الفرعي أ (مشروع تاورغاء) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 500,000 د.ل للبند الفرعي ز (تنمية المزارع القديمة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 600,000 د.ل للبند الفرعي ح (تنمية المزارع المستردة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 600,000 د.ل للمشروع أ/ 1 (مشروعات ووديان تلال والقبيبة والمجارف) المدرج بالبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).
- 3,700,000 د.ل
و تغطى تلك الزيادة وقدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار عن طريق النقل من مخصصات أخرى بذات الباب والميزانية وفقاً لما يلي: –
- 1,000,000 د.ل نقلا من البند الفرعى و(مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 2,700,000 د.ل نقلا من المشروع رقم 1 (وادي كعام) المدرج تحت البند الفرعي ب (وديان تحت الدراسة والتنفيذ) والبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).وذلك كله وفقاً للتفصيل الموضح بالجدول المرافق.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 8 صفر 1393هـ
- الموافق 13 مارس 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
جدول بتعديل مخصصات بعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
البند | البند الفرعي | اسم المشروع المنقول منه | المبلغ المنقول من المشروع | البند | البند الفرعى | اسم المشروع المنقول إليه | المبلغ المنقول إلى المشروع |
2 | و | مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته | 1,000,000 | 2 | أ | مشروع تاورغاء | 2,000,000 |
3 | ب | 1 – وادي كعام | 1,000,000 | ||||
2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
3 | ب | 1 – وادي كعام | 500,000 | 2 | ز | تنمية المزارع القديمة | 500,000 |
3 | ب | 1 – وادي كعام | 600,000 | تنمية المزارع المستردة | 600,000 | ||
3 | ب | 1 – وادي كعام | 600,000 | 1 – مشروعات ووديان تلال و القبيبة والجارف | 600,000 | ||
الجملة | 3,700,000 | الجملة | 3,700,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً