أدوات الوصول
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القانون الأتي:
المادة 1
يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔
1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.
المادة 2
يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :
6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.