قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 2017
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
النصوص السارية
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
- وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون الموافق يوم الثلاثاء 2015/03/03 م.
صدر القانون الأتي:
المادة 1
يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔
1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.
المادة 2
يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :
6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.